وزائد شرط : كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين : فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد ، إلا لشرط ، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه ، وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها : قولان ، وكفت المعاطاة ، وإن علق بالاقباض أو الأداء : لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال : إن أعطيتني ألفا : فارقتك ، أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف ، أو طلقني نصف طلقة ، أو في جميع الشهر ففعل ، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال ، أو بهذا الهروي فإذا هو مروي ، أو بما في يدها وفيه متمول ، أو لا على الأحسن ، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في : إن أعطيتني ما أخالعك به ، أو طلقتك ثلاثا بألف ، فقبلت واحدة بالثلث ، وإن ادعى : الخلع ، أو قدرا ، أو جنسا : حلفت وبانت ، والقول قوله إن اختلفا في العدد : كدعواه موت عبد ، أو عيبه قبله . وإن ثبت بعده ، فلا عهدة . فصل في طلاق السنة طلاق السنة : واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة ، وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ، ولم يجبر على الرجعة : كقبل الغسل منه ، أو التيمم الجائز ، ومنع فيه ، ووقع ، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح ، والأحسن عدمه لآخر العدة ، وإن أبى : هدد ، ثم سجن ، ثم ضرب بمجلس ، وإلا ارتجع الحاكم . وجاز : الوطئ به ، والتوارث والاحب : أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق