تأويلان ، وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة : كإعطاء مال في العدة على نفيها : كبيعها ، أو تزويجها . والمختار : نفي اللزوم فيهما ، وطلاق حكم به ، إلا لايلاء وعسر بنفقة ، لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض ، أو طلق ، أو صالح وأعطى . وهل مطلقا ، أو إلا أن يقصد الخلع ؟ تأويلان ، وموجبه : زوج مكلف ولو سفيها ، أو ولي صغير : أبا ، أو سيدا ، أو غيرهما ، لا أب سفيه ، وسيد بالغ ، ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ، ومولى منها ، وملاعنة ، أو أحنثته فيه ، أو أسلمت أو عتقت ، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا ، وإن في عصمة . وإنما ينقطع بصحة بينة . ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية : لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول . والاقرار به فيه : كإنشائه . والعدة : من الاقرار . ولو شهد بعد موته بطلاقه ، فكالطلاق في المرض ، وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد ، ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد ، أو المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه ؟ تأويلان ، وإن نقص وكيله عن مسماه : لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ، وإن زاد وكيلها ، فعليه الزيادة ، ورد المال بشهادة سماع على الضرر ، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به ، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ، لا إن لم يقل ثلاثا ، ولزمه طلقتان ، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ، وسقطت نفقة الزوج أو غيره ،