قوم صالحين إن لم تكن بينهم ، وإن أشكل بعث حكمين ، وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن ، وندب كونهما جارين ، وبطل حكم غير العدل ، وسفيه ، وامرأة ، وغير فقيه بذلك ، ونفذ طلاقهما ، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما ، لا أكثر من واحدة أوقعا ، وتلزم إن اختلفا في العدد ، ولها التطليق بالضرر البين ، ولو لم تشهد البينة بتكرره ، وعليهما الاصلاح ، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس : ائتمناه عليها ، أو خالعا له بنظرهما ، وإن أساءا معا ، فهل يتعين الطلاق بلا خلع ، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان ، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما : وللزوجين : إقامة واحد على الصفة ، وفي الوليين والحاكم : تردد ، ولهما إن أقامهما الاقلاع ، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم : وإن طلقا واختلفا في المال ، فإن لم تلتزمه فلا طلاق . باب في والطلاق جاز الخلع وهو : الطلاق بعوض ، وبلا حاكم ، وبعوض من غيرها ، إن تأهل ، لا من : صغيرة ، وسفيهة ، وذي رق ، ورد المال وبانت . وجاز من الأب عن المجبرة ، بخلاف الوصي ، وفي خلع الأب عن السفيهة : خلاف ، وبالغرر : كجنين ، وغير موصوف . وله الوسط وعلى نفقة حمل ، إن كان . وبإسقاط حضانتها . ومع البيع ، وردت لكإباق العبد معه نصفه ، وعجل المؤجل بمجهول ، وتؤولت أيضا بقيمته ، وردت دراهم رديئة ، إلا لشرط ، وقيمة : كعبد استحق . والحرام : كخمر ، ومغصوب ، وإن بعضا ، ولا شئ له : كتأخيرها دينا عليه ، وخروجها من مسكنها ، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله ، وهل كذلك إن وجب ، أو لا :