على الأصح ، وكثرة زحام ، وإغلاق باب دونه ، وفي وجوب أكل المفطر : تردد ، ولا يدخل غير مدعو ، إلا بإذن ، وكره : نثر اللوز والسكر ، لا الغربال ولو لرجل ، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق . فصل في القسم بين الزوجات إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا : كمحرمة ، ومظاهر منها ، ورتقاء ، لا في الوطئ ، إلا لاصرار ككفه لتتوفر لذته لاخرى ، وعلى ولي المجنون إطافته ، وعلى المريض إلا أن لا يستطيع ، فعند من شاء . وفات إن ظلم فيه : كخدمة معتق بعضه يأبق . وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة ، والأمة كالحرة ، وقضي للبكر بسبع ، وللثيب بثلاث ، ولا قضاء ، ولا تجاب لسبع ، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة ، وجاز الأثرة عليها برضاها بشئ أو لا : كإعطائها على إمساكها ، وشراء يومها منها ، ووطئ ضرتها بإذنها ، والسلام بالباب ، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها ، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله ، والزيادة على يوم وليلة ، لا إن لم يرضيا . ودخول حمام بهما ، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ ، وفي منع الأمتين وكراهته قولان ، وإن وهبت نوبتها من ضرة ، فله المنع لا لها ، وتختص ضرتها بخلاف منه ، ولها الرجوع ، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج ، فيقرع . وتؤولت بالاختيار مطلقا ، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته ، وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين