الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين ، وقوله : تزوجتك فقالت بلى ، أو قالت : طلقتني ، أو خالعتني ، أو قال : اختلعت مني ، أو أنا منك مظاهر ، أو حرام ، أو بائن في جواب . طلقني ، لا إن لم يجب ، أو أنت علي كظهر أمي ، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر ، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه : حلفا . وفسخ ، والرجوع للأشبه ، وانفساخ النكاح بتمام التحالف ، وغيره : كالبيع ، إلا بعد بناء ، أو طلاق ، أو موت ، فقوله بيمين ، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ، وثبت النكاح ، ولا كلام لسفيهة . ولو قامت بينة على صداقين في عقدين : لزما ، وقدر طلاق بينهما ، وكلفت بيان أنه بعد البناء ، وإن قال : أصدقتك أباك . فقالت : أمي ، حلفا ، وعتق الأب ، وإن حلفت دونه عتقا ، وولاؤهما لها ، وفي قبض ما حل ، فقبل البناء قولها ، وبعده قوله ، بيمين فيهما : عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب ، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ، وفي متاع البيت ، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين ، وإلا فله بيمين ، ولها الغزل ، إلا أن يثبت أن الكتان له ، فشريكان ، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها ، وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها : حلف ، وقضي له به : كالعكس ، وفي حلفها تأويلان . فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين ، وإن صائما ، إن لم يحضر من يتأذى به ، ومنكر : كفرش حرير وصور على كجدار ، لا مع لعب مباح ، ولو في ذي هيئة