responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 113


وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها ، وهل إن رشدت وصوب ، أو مطلقا إن لم يعلم الولي ؟ تأويلان ، وإن علم دونها لم يعتق عليها ، وفي عتقه عليه قولان ، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ، وإن أسلمته فلا شئ له ، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش ، والشركة فيه ، وإن فدته بأرشها فأقل : لم يأخذه إلا بذلك ، وإن زاد على قيمته وبأكثر :
فكالمحاباة ، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة ، وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق :
ابن القاسم ، وقبله لمصلحة . وهل هو وفاق ؟ تأويلان ، وقبضه : مجبر ، ووصي ، وصدقا ، ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع ، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها ، أو إحضاره بيت البناء ، أو توجيهه إليه .
وإلا فالمرأة . وإن قبض اتبعته ، أو الزوج . ولو قال الأب بعد الاشهاد بالقبض : لم أقبضه ، حلف الزوج في : كالعشرة الأيام .
فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية ، ثبتت ببينة ، ولو بالسماع بالدف والدخان ، وإلا فلا يمين . ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه ، فإن لم يأت به : فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة ، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ، وليس لذي ثلاث : تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ، وليس إنكار الزوج طلاقا ، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة : فسخا : كالوليين ، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت . خلاف ، بخلاف

113

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست