responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 112


جهازها وإن من غيره ، وسقط المزيد فقط بالموت ، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ، لا إن فسخ بعده : روايتان .
وفي القضاء بما يهدى عرفا ، قولان ، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة : قولان ، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط ، إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ، إن سبق البناء ، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل ، إلا أن يسمي شيئا فيلزم ، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا ، إلا المحتاجة ، وكالدينار . ولو طولب بصداقها لموتها ، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ، ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز ، وفي بيعه الأصل : قولان ، وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد ، فإن صدقته ففي ثلثها ، واختصت به إن أورد ببيتها ، أو أشهد لها ، أو اشتراه الأب لها ، ووضعه عند : كأمها . وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء : جبر على دفع أقله ، وبعده أو بعضه ، فالموهوب كالعدم ، إلا أن تهبه على دوام العشرة : كعطيته لذلك . ففسخ ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق ، وإن لم يقبضه ، أجبرت هي ، والمطلق ، إن أيسرت يوم الطلاق ، وإن خالعته على : كعبد ، أو عشرة ولم تقل من صداقي ، فلا نصف لها ، ولو قبضته ردته لا إن قالت : طلقني على عشرة ، أو لم تقل من صداقي ، فنصف ما بقي

112

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست