أو طلاق ، إلا أن يفرض وترضى ، ولا تصدق فيه بعدهما ، ولها طلب التقدير ، ولزمها فيه ، وتحكيم الرجل إن فرض المثل ، ولا يلزمه ، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر ؟ تأويلات ، والرضا بدونه للمرشدة وللأب ، ولو بعد الدخول ، وللوصي قبله ، لا المهملة ، وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ، وفي الذمية والأمة : قولان ، وردت زائدا لمثل إن وطئ ، ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض ، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها : باعتبار دين ، وجمال ، وحسب ، ومال ، وبلد ، وأخت شقيقة أو لأب ، لا الام ، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ ، واتحد المهر ، إن اتحدت الشبهة : كالغالط بغير عالمة ، وإلا تعدد : كالزنا بها أو بالمكرهة . وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة ، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية : لزم في السابقة منهما على الأصح ، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ، ولها الخيار ببعض شروط ، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها . وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما ؟ أو لا ؟ خلاف . وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ، ونصف الثمن في البيع ، ولا يرد العتق ، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ، ومزيد بعد العقد ، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله . ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، وإلا فمن الذي في يده ، وتعين ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . وما اشترته من