responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 110


ولا يلزم الشرط . وكره ، ولا الألف الثانية ، إن خالف : كإن أخرجتك : فلك ألف . أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك ، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه ، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة ، وهو وجه الشغار ، وإن لم يسم فصريحه ، وفسخ فيه وإن في واحدة ، وعلى حرية ولد الأمة أبدا ، ولها في الوجه ، ومائة وخمر ، أو مائة ومائة : لموت أو فراق الأكثر من المسمى ، وصداق المثل . ولو زاد على الجميع ، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه ، وتؤولت أيضا : فيما إذا سمى لإحداهما ، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل ، وفي منعه بمنافع ، وتعليمها قرآنا ، وإحجاجها ، ويرجع بقيمة عمله للفسخ ، وكراهته : كالمغالاة فيه ، والأجل : قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين ، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج ، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ، وإن لم يدخل ورضي أحدهما : لزم الآخر ، لا إن التزم الوكيل الألف ، ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره ، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين ، وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف ، وبالعكس ألفان ، وإن علم كل ، وعلم بعلم الآخر ، أو لم يعلم : فألفان ، وإن علم بعلمها فقط : فألف ، وبالعكس : فألفان ، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره ، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه ، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له ، وإن تزوج بثلاثين : عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ، ونقدها كذا مقتض لقبضه ، وجاز نكاح التفويض والتحكيم : عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت ، وفسخ إن وهبت نفسها قبله ، وصحح أنه زنا ، واستحقته بالوطئ ، لا بموت

110

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست