وإلا بطل ، لا أكثر ، وللمرض والصغر المانعين من الجماع ، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض ، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ثلاثة أسابيع ، ثم تلوم بالنظر ، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه : تأويلان ، ثم طلق عليه ووجب نصفه ، لا في عيب وتقرر بوطئ ، وإن حرم وموت واحد ، وإقامة سنة ، وصدقت في خلوة الاهتداء ، وإن بمانع شرعي . وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ ، إن كانت سفيهة ، وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك ؟ أو إن كذبت نفسها ؟ تأويلان ، وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة ، أو مقوم بهما ، وأتمه إن دخل ، وإلا فإن لم يتمه : فسخ ، أو بما لا يملك كخمر وحر ، أو بإسقاطه ، أو كقصاص ، أو آبق ، أو دار فلان ، أو سمسرتها ، أو بعضه لأجل مجهول ، أو لم يقيد الاجل ، أو زاد على خمسين سنة ، أو بمعين بعيد : كخراسان من الأندلس . وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله ، إلا القريب جدا ، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما ، أو باجتماعه مع بيع : كدار دفعها هو أو أبوها ، وجاز من الأب في التفويض ، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما . وهل وإن شرط تزوج الأخرى ، أو إن سمى صداق المثل ؟ قولان . ولا يعجب جمعهما ، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد ، لا الكراهة ، أو تضمن إثباته رفعه : كدفع العبد في صداقه ، وبعد البناء تملكه ، أو بدار مضمونة ، أو بألف ، وإن كانت له زوجة : فألفان بخلاف ألف . وإن أخرجها من بلدها ، أو تزوج عليها ، فألفان .