responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 108


الزوج أنه غر ، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار ، فكالعدم . وللولي كتم العمى ونحوه ، وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطئ إمائه ، وللعربية : رد المولى المنتسب ، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي .
فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها : فراق العبد فقط بطلقة بائنة ، أو اثنتين ، وسقط صداقها قبل البناء ، والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه ، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة ، إلا أن تسقطه أو تمكنه ، ولو جهلت الحكم لا العتق ، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل ، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار ، إلا لتأخير لحيض ، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها : فاتت بدخول الثاني ، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه .
فصل في الصداق الصداق كالثمن :
كعبد تختاره هي ، لا هو . وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه : كالبيع ، وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر ، فمثله ، وجاز : بشورة ، أو عدد ، من : كإبل ، أو رقيق ، أو صداق مثل ولها الوسط حالا . وفي شرط ذكر جنس الرقيق : قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة ، وإلى الدخول إن علم ، ، أو الميسرة إن كان مليا ، وعلى هبة العبد لفلان ، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه . ووجب تسليمه إن تعين ، . وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول ، والوطئ بعده ، والسفر إلى تسليم ما حل ، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق ، ولو لم يغرها على الأظهر ، ومن بادر أجبر له الآخر ، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها ، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ،

108

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست