إن قطع ذكره فيها : قولان . وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ، ولا تجبر عليه إن كان خلقة ، وجس على ثوب منكر الجب ونحوه ، وصدق في الاعتراض : كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد ، أو بكارتها وحلفت هي ، أو أبوها إن كانت سفيهة ، ولا ينظرها النساء ، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطئ وكتم ، فللزوج الرد على الأصح ، ومع الرد قبل البناء فلا صداق : كغرور بحرية ، وبعده فمع عيبه المسمى ، ومعها رجع بجميعه ، لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ، ولا شئ عليها ، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في : كابن العم ، إلا ربع دينار ، فإن علم فكالقريب ، وخلفه إن ادعى علمه : كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه ، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ، وعلى غار غير ولي تولي العقد ، إلا أن يخبر أنه غير ولي ، لا إن لم يتوله ، وولد المغرور الحر فقط حر ، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم ، إلا لكجدة ، ولا ولاء له ، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة ، وسقطت بموته ، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا : كجرحه ، ولعدمه تؤخذ من الابن ، ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ، ووقفت قيمة ولد المكاتبة ، فإن ادعت رجعت إلى الأب ، وقبل قول