وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف ، وللمريضة بالدخول المسمى ، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ، ومن صداق المثل ، وعجل بالفسخ ، إلا أن يصح المريض منهما ، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح ، والمختار خلافه . فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه : ببرص ، وعذيطة وجذام ، لا جذام لأب ، وبخصائه ، وجبه ، وعنته واعتراضه ، وبقرنها ، ورتقها ، وبخرها ، وعفلها ، وإفضائها قبل العقد . ولها فقط : الرد : بالجذام البين ، والبرص المضر ، الحادثين بعده لا بكاعتراض ، وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه . وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ، وبغيرها إن شرط السلامة ، ولو بوصف الولي عند الخطبة ، وفي الرد إن شرط الصحة : تردد : لا بخلف الظن : كالقرع ، والسواد من بيض ، ونتن الفم ، والثيوبة ، إلا أن يقول عذراء . وفي بكر : تردد ، وإلا تزوج الحر : الأمة ، والحرة : العبد . بخلاف العبد مع الأمة ، وا - مسلم مع النصرانية ، إلا أن يغرا . وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم ، وإن مرض ، والعبد نصفها ، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه ، فإن نكل حلفت ، وإلا بقيت ، وإن لم يدعه طلقها ، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به ؟ قولان . ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ، والصداق بعدها : كدخول العنين ، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق