ولزوجها العزل إذا أذنت ، وسيدها : كالحرة إذا أذنت ، والكافرة ، إلا الحرة الكتابية بكره ، وتأكد بدار الحرب ، ولو يهودية تنصرت ، وبالعكس ، وأمتهم بالملك ، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة ، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد : كالشهر ، وهل إن غفل أو مطلقا ؟ تأويلان . ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ، ولو طلقها . ولا نفقة على المختار والأحسن ، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما ، إلا المحرم ، وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل ، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق ، لا ردته فبائنة ، ولو لدين زوجته ، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا ، أو إن كان صحيحا في الاسلام ، أو بالفراق مجملا ، أو لا : تأويلات . ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل ، وإلا فكالتفويض ، وهل إن استحلوه ؟ تأويلان ، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما ، وإن مسهما حرمتا ، وإحداهما تعينت ، ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها ، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ ، والغير إن فسخ نكاحها ، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به : كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة ، فللمدخول بها الصداق ،