responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 104


كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان ، وفي الأول : تردد كمحلل ، وإن مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو ، وقبل دعوى طارئة التزويج ، كحاضرة أمنت ، إن بعد ، وفي غيرها : قولان وملكه أو لولده ، وفسخ ، وإن طرأ بلا طلاق :
كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها ، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ : كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة ، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ، وحرمت عليها : إن وطئاها وعتقت على مولدها ، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ، وملك غيره كحر لا يولد له ، وكأمة الجد ، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية ، أو تحته حرة ، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين : نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج ، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة : كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف ، وللسيد السفر بمن لم تبوأ ، وأن يضع من صداقها ، إن لم يمنعه دينها ، إلا ربع دينار ، ومنعها حتى يقبضه ، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم ، وفيها يلزمه تجهيزها به ، وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ أو الأول لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان : وسقط ببيعها قبل البناء : منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها ، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان ، وبعده كمالها . وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ،

104

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست