أصوله ، وفصوله ، ولو خلقت من مائه ، وزوجتهما ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل ، وأصول زوجته ، وبتلذذ وإن بعد موتها ، وإن بنظر فصولها : كالملك ، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه ، وإلا فوطؤه إن درأ الحد ، وفي الزنا : خلاف ، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها ، فتردد ، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر : ندب التنزه ، وفي وجوبه إن فشا : تأويلان ، وجمع خمس ، وللعبد : الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم : كوطئهما بالملك ، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق : كأم وابنتها بعقد ، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث ، وإن ترتبتا ، وإن لم يدخل بواحدة : حلت الام ، وإن مات ولم تعلم السابقة ، فالإرث ، ولكل نصف صداقها : كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت : ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل ، أو كتابة ، أو إنكاح يحل المبتوتة ، أو أسر ، أو إباق إياس ، أو بيع دلس فيه ، لا فاسد لم يفت ، وحيض وعدة شبهة ، وردة ، وإحرام ، وظهار واستبراء ، وخيار ، وعهدة ثلاث ، وإخدام سنة ، وهبة لمن يعتصرها منه ، وإن ببيع ، بخلاف صدقة عليه إن حيزت ، وإخدام سنين ووقف ، إن وطئهما ليحرم ، فإن أبقى الثانية استبرأها ، وإن عقد فاشترى فالأولى ، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك : فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا :