responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 102


نصف الصداق قولان عمل بهما ، والقول لها إن العقد وهو كبير ، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة ، إن لم يبعه ، إلا أن يرد به أو يعتقه ، ولها ربع دينار إن دخل ، واتبع عبد ومكاتب بما بقي ، إن غرا : إن لم يبطله سيد أو سلطان ، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ، ولولي سفيه فسخ عقده ، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف ، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج ، وصغيرا ، وفي السفيه خلاف ، وصداقهم إن أعدموا على الأب ، وإن مات ، أو أيسروا بعد ، ولو شرط ضده ، وإلا فعليهم إلا لشرط ، وإن تطارحه رشيد ، وأب فسخ ، ولا مهر ، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل ؟
تردد ، وحلف رشيد ، وأجنبي ، وامرأة أنكروا الرضا ، والامر حضورا ، إن لم ينكروا بمجرد علمهم ، وإن طال كثيرا لزم ، ورجع لأب وذي قدر زوج غيره ، وضامن لابنته النصف بالطلاق ، والجميع بالفساد ، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة ، أو يكون بعد العقد ، ولها الامتناع إن تعذر أخذه ، حتى يقدر وتأخذ الحال ، وله الترك ، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث ، لا زوج ابنته ، والكفاءة الدين والحال ، ولها وللولي تركها ، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث ، وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين ، وهل وفاق ؟ تأويلان : والمولى وغير الشريف ، والأقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان . فصل في ما حرم من النكاح وحرم

102

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست