، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج ، وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج ، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا ، فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ، ولو تقدم العقد على الأظهر ، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان ، لا إن أقر أو جهل الزمن ، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان ، وعلى الإرث فالصداق ، وإلا فزائده ، وإن مات الرجلان فلا إرث ، ولا صداق ، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة ، وفسخ موصى ، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام ، إن لم يدخل ويطل وعوقبا ، والشهود ، وقبل الدخول وجوبا ، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير ، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح ، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض : كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها ، وألغي ، ومطلقا كالنكاح لأجل ، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه ، وفيه الإرث ، إلا نكاح المريض ، وإنكاح العبد والمرأة ، لا اتفق على فساده ، فلا طلاق ولا إرث : كخامسة ، وحرم وطؤه فقط ، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه ، وتعاض المتلذذ بها ، ولولي صغير فسخ عقده ، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت ، وبلغ وكره فله التطليق ، وفي