ولم يجز كأحد المعتقين ، ورضاء البكر صمت : كتفويضها . وندب إعلامها به ، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر ، وإن منعت أو نفرت لم تزوج ، لا إن - ضحكت ، أو بكت . والثيب تعرب : كبكر رشدت ، أو عضلت ، أو زوجت بعرض ، أو برق ، أو بعيب ، أو يتيمة أو أفتيت عليها ، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد : فوض له أموره ببينة جاز ، وهل إن قرب ؟ تأويلان . وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في : كعشر ، وزوج الحاكم في : كإفريقية ، وظهر من مصر ، وتؤولت أيضا بالاستيطان : كغيبة الأقرب الثلاث ، وإن أسر أو فقد ، فالأبعد : كذي رق ، وصغر وعته ، وأنوثة ، لا فسق وسلب الكمال ، ووكلت مالكة ، ووصية ، ومعتقة وإن أجنبيا : كعبد أوصي ، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه ، إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية ، وزوج الكافر لمسلم . وإن عقد مسلم لكافر ترك ، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه ، وصح توكيل زوج الجميع ، لا ولي إلا كهو ، وعليه الإجابة لكف ء ، وكفؤها أولى ، فيأمره الحاكم ، ثم زوج ، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين ، وإلا فلها الإجازة ، ولو بعد لا العكس ، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه ، إن عين بتزوجتك بكذا ، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد