responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 10


ولا لذة بنظر كإنعاظ ، ولذة بمحرم على الأصح ، ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا :
ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس ، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم .
إلا المستنكح . وبشك في سابقهما . لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة ، وقئ ، وأكل لحم جزور ، وذبح وحجامة ، وصد وقهقهة ، بصلاة ، ومس امرأة فرجها ، ( وأولت أيضا بعدم الألطاف ) . وندب غسل فم من لحم ولبن ، وتجديد وضوء إن صلى به ، ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد . ومنع حدث : صلاة ، وطوافا ، ومس مصحف وإن بقضيب ، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة . إلا بأمتعة قصدت . وإن على كافر . لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم . وإن حائضا . وجزء لمتعلم وإن بلغ ، وحرز بساتر ، وإن لحائض .
فصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب غسل ظاهر الجسد بمنى .
وإن بنوم ، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ، ولم يغتسل إلا بلا لذة ، أو غير معتادة ، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ، ولا يعيد الصلاة ، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق . أو قدرها .
في فرج وإن من بهيمة وميت . وندب لمراهق . كصغيرة . وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت ، وبحيض ونفاس بدم ، واستحسن ، وبغيره .
لا باستحاضة . وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ، وصح قبلها وقد أجمع على الاسلام ، لا الاسلام إلا لعجز . وإن شك . أمذي . أو مني ؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة . كتحققه .

10

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست