responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


فرع في واجبات الغسل وواجبه . نية ، وموالاة كالوضوء . وإن نوت الحيض والجنابة ، أو أحدهما ناسية للآخر ، أو نوى الجنابة والجمعة ، أو نيابة عن الجمعة ، حصلا . وإن نسي الجنابة ، أو قصد نيابة عنها ، انتفيا .
وتخليل شعر ، وضغث مضفورة . لأنقضه . ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة ، وإن تعذر سقط . فرع في مندوبات الغسل وسننه .
غسل يديه أولا ، وصماخ أذنيه ، ومضمضة ، واستنشاق ، واستنثار ، وندب بدء بإزالة الأذى ، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه ، وتثليث رأسه ، وقلة الماء بلا حد . كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ، لا تيمم . ولم يبطل إلا بجماع . وتمنع الجنابة . موانع الأصغر ، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ، ودخول مسجد ولو مجتازا . ككافر ، وإن أذن مسلم . وللمني تدفق ، ورائحة طلع أو عجين . ويجزئ عن الوضوء . وإن تبين عدم جنابته . وغسل الوضوء عن غسل محله ، ولو ناسيا لجنابته : كلمعة منها ، وإن عن جبيرة .
فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر : مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ، وخف ، ولو على خف بلا حائل : كطين ، إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز ، وستر محل الفرض ، وأمكن تتابع المشي به . بطهارة ماء كملت بلا ترفه ، وعصيان : بلبسه أو سفره : فلا يمسح واسع ، ومخرق قدر ثلث القدم ، وإن بشك ، بل دونه ، إن التصق . كمنفتح صغر . أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل . أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ، ولا محرم لم يضطر ، وفي خف غصب : تردد ولا لآبس لمجرد المسح ، أو لينام ، وفيها يكره ، وكره غسله ، وتكراره ، وتتبع غضونه ، وبطل بغسل وجب ، وبخرقه كثيرا ،

11

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست