responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 89


ولا يلزم فهي : مالي في الكعبة ، أو بابها أو كل ما أكتسبه ، أو هدي لغير مكة ، أو مال غير ، إن لم يرد إن ملكه ، أو علي نحر فلان ولو قريبا ، إن لم يلفظ بالهدي ، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم ، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة : كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب ، وإلا ركب وحج به بلا هدي ، ولغى : علي المسير ، والذهاب ، والركوب لمكة ، ومطلق المشي ومشي لمسجد ، وإن لاعتكاف ، إلا القريب جدا :
فقولان تحتملهما ومشي للمدينة ، أو إيليا : إن لم ينو صلاة بمسجديهما ، أو يسمهما ، فيركب .
وهل إن كان ببعضها ، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف ، والمدينة أفضل ثم مكة .
كتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة ، وإن خاف محاربا : كزيارة الكعبة : فرض كفاية ، ولو مع وال جائر : على كل حر ذكر مكلف قادر : كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ، ودفع الضرر عن المسلمين ، والقضاء ، والشهادة ، والإمامة والامر بالمعروف ، والحرف المهمة ورد السلام ، وتجهيز الميت ، وفك الأسير . وتعين بفج ء العدو وإن على امرأة ، وعلى من بقربهم إن عجزوا ، وبتعيين الإمام ، وسقط : بمرض ، وصبا ، وجنون ، وعمى ، وعرج ، وأنوثة ، وعجز عن محتاج له ، ورق ، ودين حل :
كوالدين في فرض كفاية : ببحر ، أو خطر ، لا جد ، والكافر كغيره في غيره ، ودعوا للاسلام ، ثم جزية بمحل يؤمن ، وإلا قوتلوا وقتلوا ، إلا المرأة ، إلا في مقاتلتها ، والصبي والمعتوه : كشيخ فان ، وزمن ، وأعمى ، وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط ، واستغفر قاتلهم : كمن لم تبلغه دعوة ، وإن حيزوا فقيمتهم ، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار ، إن لم يمكن غيرها ، ولم يكن فيهم

89

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست