responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 90


مسلم ، وإن بسفن ، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية ، وإن تترسوا بذرية تركوا ، إلا لخوف ، وبمسلم لم يقصد الترس ، إن لم يخف على أكثر المسلمين . في ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة ، وإرسال مصحف لهم ، وسفر به لأرضهم : كمرأة إلا في جيش آمن ، وفرار ، إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف ، والمثلة ، وحمل رأس لبلد أو وال ، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه ، والغلول ، وأدب إن ظهر عليه ، وجاز أخذ محتاج : نعلا ، وحراما ، وإبرة ، وطعاما وإن نعما ، وعلفا : كثوب ، وسلاح ، ودابة ليرد ، ورد الفضل إن كثر ، فإن تعذر تصدق به ، ومضت المبادلة بينهم ، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل ، وحرق ، إن أنكى ، أو لم ترج ، والظاهر أنه مندوب : كعكسه ، ووطئ أسير : زوجة ، أو أمة سلمتا ، وذبح حيوان ، وعرقبته وأجهز عليه ، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها : روايتان ، وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله ، وجعل الديوان ، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه ، إن كانا بديوان ، ورفع صوت مرابط بالتكبير ، وكره التطريب ، وقتل عين ، وإن أمن والمسلم ، كالزنديق ، وقبول الإمام هديتهم ، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة ، وفئ إن كانت من الطاغية ، إن لم يدخل بلده . وقتال روم وترك ، واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية : وإقدام الرجل على كثير ، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر ، وانتقال من موت لآخر ، ووجب إن رجا حياة أو طولها : كالنظر في الاسرى : بقتل ، أو من ، أو فداء ، أو جزية ، أو استرقاق .
ولا يمنعه حمل بمسلم ، ورق إن حملت به بكفر ، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ، وبأمان الإمام مطلقا : كالمبارز مع قرنه ، وإن أعين بإذنه ، قتل معه ، ولمن خرج في جماعة لمثلها ،

90

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست