فإن عجز عوض الأدنى ، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت ، وإلا تصدق به ، وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام ، والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة ، أو البيت ، أو جزئه لا غيي ، إن لم ينو نسكا من حيث نوى ، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت ، وبحرا اضطر له ، لا اعتيد على الأرجح ، لتمام الإفاضة وسعيها ، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة ، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين ، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة ، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط ، وكعام عين وليقضه ، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر ، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان ، والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر ، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان ، وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ، وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا ، إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ،