responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 47


ثم أقرب العصبة ، وأفضل ولي ، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة ، وصحح ترتبهن ، والقبر حبس :
لا يمشى عليه ، ولا ينبش ما دام به ، إلا أن يشح رب كفن غصبه ، أو قبر بملكه أو نسي معه مال ، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته ، وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ، ولو بشاهد ويمين ، لا عن جنين ، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي ، وإن قدر على إخراجه من محله فعل ، والنص عدم جواز أكله لمضطر ، وصحح أكله أيضا ، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم ، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ، ولا يعذب ببكاء لم يوص به ، ولا يترك مسلم لوليه الكافر ، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ، والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا .
كتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة تجب زكاة نصاب النعم :
بملك ، وحول ، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش ، وضمت الفائدة له ، وإن قبل حوله بيوم . لا لأقل . زكاة الا بلالا بل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز ، وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين ، فبنت مخاض ، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين : بنت لبون وست وأربعين : حقة وإحدى وستين : جذعة وست وسبعين : بنتا لبون ، وإحدى وتسعين : حقتان ، ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين : حقتان ، أو ثلاث بنات لبون : الخيار للساعي ، وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر : يتغير الواجب : في كل أربعين : بنت لبون ، وفي كل

47

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست