responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 507


قوله : ( لأنه لا يمونه ) أي لكونه ليس رقيقا له إذ لا يملكه إلا بانتزاع . قوله : ( ولا تجب ) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على أنفسهم لان نفقتهم على سيدهم ، وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لان ملكه غير مستقر ، ولان شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها العبد لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه . قوله : ( يقدر إلخ ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق . قوله : ( وآبقا رجي ) عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف ، وكذا قوله : ومبيعا بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه . قوله : ( كذلك ) أي مرجو عوده . وقوله : وإلا أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته وإذا خلص من غاصبة فلا يزكي عنه ربه لشئ من ماضي الأعوام ، بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأنها تنمو بنفسها قاله بن . قوله : ( كأن يقول له ) أي كأن يقول السيد للعبد . قوله : ( أنه لو كان مرجعه لشخص ) أي غير سيده قوله : ( كنفقته إن قبل ) حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر وهو السيد ، وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح ، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر . قوله : ( والمشترك بقدر الملك إلخ ) هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين ، ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف ، وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس ؟ قولان ، لكن الراجح منهما مختلف ، فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة ، وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه‌ بن . أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم وكذا زكاة فطرهما . قوله : ( إن قبضه ) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع لان ضمانه منه . قوله : ( وقبل الصلاة ) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبق ، والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الاخراج قبل الغدو للمصلى ، لكن قال أبو الحسن : محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة ، فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب اه‌ ح . قوله : ( الأحسن من قوت أهل البلد ) أي إذا كان لهم قوت واحد . وقوله : أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم ، وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد . قوله : ( فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث ) هذا قول ابن رشد ، وعليه إذا كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة . قوله : ( وقيل بل إلخ ) أي وقيل : بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما قاربه كالربع . وقوله : وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة . قوله : ( ظرف لزوال ) أي لا لدفع لان ندب الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد . قوله : ( أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر ) أي بعد فجره ، أما لو كان الزوال قبل فجره لوجبت . قوله : ( ويجب على سيد العبد إلخ ) أي ويلغز بهذه المسألة فيقال : زكاة فطر طلب اخراجها عن واحد مرتين ، وتوقف المواق في اخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال نعم في المبعض يظهر اخراجه إذا كملت حريته يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شئ فيه فانظره .

507

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست