responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 506


الغير إن تعدد ذلك الغير ، كما لو كان المقتات فولا وحمصا وغلب أحدهما في الاقتيات . وقوله : ومما اتحد أي كما لو كان المقتات فولا فقط أو حمصا فقط قوله : ( وإلا تعين إلخ ) أي وإلا بأن وجد شئ منها تعين الاخراج منه أي من ذلك الموجود من التسعة وإن كان غير مقتات ، وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي للشارح .
قوله : ( فمتى وجدت إلخ ) في قوة قوله : والحاصل فكأنه قال : والحاصل أنه متى وجدت إلخ وقد اشتمل هذا الحاصل على خمسة صور . قوله : ( ومع غلبة واحد منها ) أي في الاقتيات . وقوله : كأن انفرد أي واحد منها في الاقتيات ولو كان غيره موجودا . وقوله : وتبعه الجماعة أي جماعة الشراح كخش وعبق وشب وعج قوله : ( ورده بعض المحققين ) هو العلامة طفي وحاصل كلامه أن عبارة المدونة والبيان واللخمي وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه ، وإن كان هو عيشهم فقط أجزأ الاخراج منه ، ولو وجد شئ من التسعة وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتاتوا غيره أي فيخرج من ذلك المقتات ظاهره وجد شئ من التسعة التي هي غير مقتاتة أو لا . قوله : ( يخرج صاعا بالكيل إلخ ) قال ابن عرفة : وفيها لا يخرج من الدقيق . ابن حبيب : يجزئ بريعه وكذلك الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب تفسير والباجي خلاف أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء الدقيق ولو بريعه ، لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الاجزاء وهو التأويل الأول ، وأما اخراج دقيق من غير ريع فلا يجزئ قطعا قوله : ( وبالوزن من نحو اللحم ) أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي كما مر للشارح ، ورد بقوله : والصواب على من قال : إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع ، فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغدي ويعشي . وفي المج : وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه ؟ وصوب كما في ح أو بوزنه خلاف اه‌ . فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب فتأمل .
قوله : ( بشرطه ) أي وهو إطاقة الوطئ . قوله : ( هذا إذا كانت له ) أي هذا إذا كانت الزوجة له بل وإن كانت تلك الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها . قوله : ( من قرابة أو زوجية له أو لأبيه ) فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه . واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الاخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة ، فلو كانت أهلا للاخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل : يلزمه زكاة فطر الجميع ، وقيل :
لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط ، وقيل : يلزمه أن يزكي عن خادمين . ونص ابن عرفة : وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان ، والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها ، والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم ، وما يأتي في النفقات من قوله : وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن . قوله : ( أو لأبيه ) أي أو لامه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم . قوله : ( لا بأجرة ) أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير المؤنة ليغاير ما بعده . وقوله : وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة بالأجرة لا بالرق من جملة المسائل إلخ . قوله : ( وهذه الثلاثة ) أي التي تلزم فيها النفقة دون الزكاة . وقوله : لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة . قوله : ( أو رق ) فيلزمه أن يزكي عن عبيده وإمائه ، ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل ، وكذا المكاتب على المشهور كما أشار لذلك المصنف بالمبالغة ، ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى ، وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير إلا يقدر على الكسب قال : لان نفقته بالرق السابق ، وذكر خلافا فيمن أعتق زمنا فانظره

506

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست