responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 508


قوله : ( للامام العدل ) أي في أخذها وصرفها . قوله : ( بل تكره الزيادة عليه ) أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الامام وإلا فلا كراهة قوله : ( في الحالة إلخ ) وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الاخراج عنه وهو غائب . قوله : ( وإلا ) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الاخراج عنه . قوله : ( في القسمين ) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم . قوله : ( فإن لم يعلم ) أي قوت المخرج عنه قوله : ( ولا يجوز الاخراج عنه منهم ) الأوضح ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزئ أيضا قوله : ( بخلاف العكس ) أي وهو اخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز . قوله : ( وإن كان الأولى إلخ ) فيه نظر إذ ما ذكره رواية مطرف وهي المقابلة لمذهب المدونة ، قال أبو الحسن : ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم ، وقال أبو مصعب : لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة ، وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل انسان من أهله من غير إيجاب اه‌ بن . وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى وإلا كان ماشيا على رواية مطرف . قوله : ( ومن قوته الأدون إلخ ) حاصل فقه المسألة : أن من اقتات الأدون إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه اتفاقا ، وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالاجزاء وهو ضعيف ، والمذهب القول بعدم الاجزاء كما ذكره ابن عرفة اه‌ بن . وإنما كان المصنف معتمدا للقول بالاجزاء لان حكمه بجواز الاخراج من قوته الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس ، وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل . قوله : ( وإخراجه قبله بكاليومين ) فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال اللخمي : لا تجزئ واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ انظر التوضيح . قوله : ( وفي المدونة ) أي وهو المعتمد فلا يجوز اخراجها قبله بثلاثة أيام ، وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطأ قوله : ( سواء دفعها بنفسه ) أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها . قوله : ( تأويلان ) الراجح منهما الأول وهو فهم اللخمي المدونة وعليه الأكثرون ، والثاني فهم ابن يونس . قوله : ( وإلا أجزأ اتفاقا ) أي لان لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ . قوله : ( ولا تسقط بمضي زمنها ) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه ، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه ، والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره . قوله : ( فتدفع لمالك نصاب ) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة وهو المشهور ، وقيل : إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبي مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب ، والثاني قول اللخمي وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي

508

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست