نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > 79 باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 80 باب جامع الفدية . < / فهرس الموضوعات > ( 79 ) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 240 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، قال : من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما . قال أيوب : لا أدرى ، قال : ترك ، أو نسي . قال مالك : ما كان من ذلك هديا ، فلا يكون إلا بمكة . وما كان من ذلك نسكا ، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك . ( 80 ) باب جامع الفدية 241 - قال مالك ، فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم ، أو يقصر شعرة ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ، ليسارة مؤنة الفدية عليه . قال : لا ينبغي لاحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك ، الفدية . وسئل مالك : عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، أصاحبه بالخيار في ذلك ؟ وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شئ في كتاب الله في الكفارات ، كذا أو كذا ، فصاحبه مخير في ذلك . أي شئ أحب أن يفعل ذلك ، فعل . قال : وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام . وأما الطعام فيطعم ستة مساكين . لكل مسكين مدان . بالمد الأول ، مد النبي صلى الله عليه وسلم . قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إذا رمى المحرم شيئا ، فأصاب شيئا من الصيد
419
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 419