responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 420


لم يرده ، فقتله : إن عليه أن يفديه . وكذلك الحلال يرمى في الحرم شيئا ، فيصيب صيدا لم يرده ، فيقتله : إن عليه أن يفديه . لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة ، سواء .
قال مالك ، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون . أو في الحرم . قال : أرى أن على كل انسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدى ، فعلى كل انسان منهم هدى . وإن حكم عليهم بالصيام ، كان على كل انسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل خطأ . فتكون كفارة ذلك ، عتق رقبة على كل انسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم .
قال مالك : من رمى صيدا ، أو صاده بعد رميه الجمرة ، وحلاق رأسه ، غير أنه لم يفض :
إن عليه جزاء ذلك الصيد . لان الله تبارك وتعالى قال - وإذا حللتم فاصطادوا - ومن لم يفض ، فقد بقي عليه مس الطيب والنساء .
قال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شئ . ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشئ . وبئس ما صنع .
قال مالك ، في الذي يجهل ، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده . قال : ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله ، وسبعة بعد ذلك .

420

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست