نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 420
لم يرده ، فقتله : إن عليه أن يفديه . وكذلك الحلال يرمى في الحرم شيئا ، فيصيب صيدا لم يرده ، فيقتله : إن عليه أن يفديه . لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة ، سواء . قال مالك ، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون . أو في الحرم . قال : أرى أن على كل انسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدى ، فعلى كل انسان منهم هدى . وإن حكم عليهم بالصيام ، كان على كل انسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل خطأ . فتكون كفارة ذلك ، عتق رقبة على كل انسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم . قال مالك : من رمى صيدا ، أو صاده بعد رميه الجمرة ، وحلاق رأسه ، غير أنه لم يفض : إن عليه جزاء ذلك الصيد . لان الله تبارك وتعالى قال - وإذا حللتم فاصطادوا - ومن لم يفض ، فقد بقي عليه مس الطيب والنساء . قال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شئ . ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشئ . وبئس ما صنع . قال مالك ، في الذي يجهل ، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده . قال : ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله ، وسبعة بعد ذلك .
420
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 420