نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 418
بسوق البرم بالكوفة ، عن كعب بن عجرة ، أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي . وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا . فأخذ بجبهتي ، ثم قال ( احلق هذا الشعر . وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به . أخرجه البخاري موصولا في : 64 - كتاب المغازي ، 35 - باب غزوة الحديبية . ومسلم في : كتاب الحج ، 10 - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، حديث 80 . قال مالك ، في فدية الأذى : إن الامر فيه ، أن أحدا لا يفتدى حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية . وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها . وأنه يضع فديته حيث ما شاء . النسك ، أو الصيام ، أو الصدقة . بمكة أو بغيرها من البلاد . قال مالك : لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ، ولا يحلقه ، ولا يقصره ، حتى يحل . إلا أن يصيبه أذى في رأسه . فعليه فدية . كما أمره الله تعالى . ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ولا من ثوبه . فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه ، فليطعم حفنة من طعام . قال مالك : من نتف شعرا من أنفه ، أو من إبطه ، أو اطلى جسده بنورة ، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة ، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ، ناسيا أو جاهلا : إن من فعل شيئا من ذلك ، فعليه الفدية في ذلك كله . ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم . ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة ، افتدى .
239 - ( البرم ) جمع برمة . وهي القدر من الحجر . ( بنورة ) النورة حجر الكلس . ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر .
418
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 418