responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 274


قال مالك : ومن باع أصل حائطه ، أو أرضه ، وفى ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه ، فزكاة ذلك على المبتاع . وإن كان قد طاب وحل بيعه ، فزكاة ذلك على البائع . إلا أن يشترطها على المبتاع .
( 21 ) باب ما لا زكاة فيه من الثمار 36 - قال مالك : إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر ، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية ، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض . وإنه ليس عليه في شئ من ذلك زكاة . حتى يكون في الصنف الواحد من التمر ، أو في الزبيب ، أو في الحنطة ، أو في القطنية ، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) .
وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ، ففيه الزكاة . فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه . وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق .
وإن اختلفت أسماؤه وألوانه ، فإن يجمع بعضه إلى بعض ، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه وكذلك الحنطة كلها . السمراء والبيضاء والشعير والسلت ، كل ذلك صنف واحد . فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق ، جمع عليه بعض


( حائطه ) بستانه . ( المبتاع ) . المشترى . 36 - ( ما يجد ) يقطع ويصرم .

274

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست