نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 273
إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)
والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك ، وما سقته العيون ، وما كان بعلا ، العشر وما سقى بالنضح نصف العشر . إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم . وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك . قال مالك : والحبوب التي فيها الزكاة : الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبياء والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما . فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا . قال : والناس مصدقون في ذلك . ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا . وسئل مالك : متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه ، أقبل النفقة أم بعدها ؟ فقال : لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله ، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام . ويصدقون بما قالوا . فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا ، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر . ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة . قال مالك : ومن باع زرعه ، وقد صلح ويبس في أكمامه ، فعليه زكاته . وليس على الذي اشتراه زكاة . ولا يصلح بيع الزرع ، حتى ييبس في أكمامه ، ويستغنى عن الماء . قال مالك في قول الله تعالى - وآتوا حقه يوم حصاده - : أن ذلك ، الزكاة . وقد سمعت من يقول ذلك .
273
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 273