نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 275
ذلك إلى بعض ، ووجبت فيه الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه . وكذلك الزبيب كله . أسوده وأحمره . فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق ، وجبت فيه الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه . وكذلك القطنية هي صنف واحد . مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها . والقطنية : الحمص والعدس واللوبياء والجلبان . وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية . فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول ، صاع النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كان من أصناف القطنية كلها ، ليس من صنف واحد من القطنية . فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض ، وعليه فيه الزكاة . قال مالك : وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة ، فيما أخذ من النبط . ورأي أن القطنية كلها صنف واحد . فأخذ منها العشر ، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر . قال مالك : فإن قال قائل : كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة ، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد ؟ قيل له : فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة . وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد . قال مالك ، في النخيل يكون بين الرجلين ، فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر : إنه لا صدقة عليها فيها . وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق ، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق ، أو أقل من ذلك ، في أرض واحدة ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها ، صدقة . وكذلك العمل في الشركاء كلهم .
( النبط ) النصارى التجار .
275
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 275