responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 263

إسم الكتاب : الموطأ ( عدد الصفحات : 454)


( 13 ) باب صدقة الخلطاء 25 - قال يحيى ، قال مالك ، في الخليطين إذا كان الراعي واحدا ، والفحل واحدا ، والمراح واحدا ، والدلو واحدا : فالرجلان خليطان . وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه .
قال : والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط . إنما هو شريك .
قال مالك : ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة . وتفسير ذلك ، أنه إذا كان لاحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا ، وللآخر أقل من أربعين شاة ، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة . ولم تكن على الذي له أقل من ذلك ، صدقة . فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة . ووجبت الصدقة عليها جميعا . فإن كان لأحدهما ألف شاة ، أو أقل من ذلك ، مما تجب فيه الصدقة . وللآخر أربعون شاة أو أكثر ، فهما خليطان . يترادان الفضل بينهما بالسوية . على قدر عدد أموالهما ، على الألف بحصتها . وعلى الأربعين بحصتها .
قال مالك : الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم . يجتمعان في الصدقة جميعا ، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما


25 - ( الفحل ) ذكر الماشية . ( المراح ) مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة . ( الدلو ) آلة الاستقاء . وقيل كناية عن المياه . ( الفضل ) أي الزائد .

263

نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست