نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 264
دون خمس ذود من الإبل صدقة ) . وقال عمر بن الخطاب : في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة ، شاة . وقال يحيى ، قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك . قال مالك : وقال عمر بن الخطاب : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . أنه إنما يعنى بذلك أصحاب المواشي . قال مالك : وتفسير قوله ( لا يجمع بين مفترق ) أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة ، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها ، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة . فنهوا عن ذلك . وتفسير قوله ( ولا يفرق بين مجتمع ) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فإذا أظلهما المصدق ، فرقا غنمهما . فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . فنهى عن ذلك . فقيل : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع . خشية الصدقة . قال مالك : فهذا الذي سمعت في ذلك .
( أظلهم ) أي أشرف عليهم . ( المصدق ) آخذ الصدقة ، وهو الساعي .
264
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 264