نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 262
فيها الصدقة ، من إبل أو بقر أو غنم ، فليس يعد ذلك نصاب مال ، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة . فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه ، من قليل أو كثير من الماشية . قال مالك : ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها . قال يحيى ، قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا . قال مالك ، في الفريضة تجب على الرجل ، فلا توجد عنده : أنها إن كانت ابنة مخاض ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون ذكر . وإن كانت بنت لبون ، أو حقة ، أو جذعة ، ولم يكن عنده ، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها . ولا أحب أن يعطيه قيمتها . وقال مالك ، في الإبل النواضح ، والبقر السواني ، وبقر الحرث : إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله ، إذا وجبت فيه الصدقة .
( الإبل النواضح ) جمع ناضح وهو الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى الزرع . سميت بذلك لأنها تنضح العطش ، أي تبله بالماء الذي تحمله . هذا أصله . ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء . ( البقر السواني ) التي يسنى عليها ، أي يستقى من البئر .
262
نام کتاب : الموطأ نویسنده : الإمام مالك جلد : 1 صفحه : 262