responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 63


لا بأس باتخاذها مفضضة ( و ) لو ( آلة حرب ) كانت مما يضارب بها كرمح وسكين أو يتقي بها كترس أو يركب فيها كسرج أو يستعان بها على الفرس كلجام ( إلا المصحف ) مثلث الميم فلا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم إلا أن تحلية جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك أو بالحمرة فمكروه لأنه يشغل القارئ عن التدبر ، وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب الحديث فيمنع وهو كذلك خلافا لاستحسان البرزلي وشيوخه جواز تحلية الإجازة ( و ) إلا ( السيف ) فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته أو كجفيره إلا أن يكون لامرأة فيحرم لأنه كالمكحلة وظاهره ولو كانت تقاتل ( و ) إلا ( الانف ) فيجوز اتخاذه من أحد النقدين ( و ) إلا ( ربط سن ) تخلخل أو سقط بشريط ( مطلقا ) بذهب أو فضة وهو راجع لجميع ما تقدم ( و ) إلا ( خاتم الفضة ) فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد وكان درهمين فأقل وإلا حرم ، وندب جعله في اليسرى ( لا ) يجوز للذكر ( ما ) أي خاتم ( بعضه ذهب ولو قل ) والمعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة

63

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست