نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 62
جواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلي ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب ( كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة ، إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله . ( ولا ) يصلي ( بمحاذى ) أي بمقابل ( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته ، وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة . ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال : ( وحرم استعمال ذكر ) بالغ ( محلى ) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا ، وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد ، ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور ، وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز ، وكذا التجارة فيه ( ولو ) كان المحلى ( منطقة ) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب
62
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 62