responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 64


بخلاف المساوى ، والظاهر أن المطلي بالذهب لا يحرم لأنه تابع للفضة ( و ) حرم ( إناء نقد ) من ذهب أو فضة أي استعماله ( و ) حرم ( اقتناؤه ) أي ادخاره ولو لعاقبة دهر لأنه ذريعة للاستعمال ، وكذا التجمل به على المعتمد ، وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ الاناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة ، فلا معنى لادخاره للعاقبة ، بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز للنساء فيباع لهن أو لغيرهن ، وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل ( وإن ) كان ثابتا ( لامرأة وفي ) حرمة استعمال أو اقتناء الاناء من أحد النقدين ( المغشى ) ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح ، وجوازه نظرا لظاهره قولان ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الاناء النحاس ونحوه ( المموه ) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان ، واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الاناء الفخار أو الخشب ( المضبب ) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة ( و ) الاناء ( ذي الحلقة ) تجعل فيه ، ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما ، وجوازه قولان ، والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه ( و ) في حرمة استعمال واقتناء ( إناء الجوهر ) كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح ( قولان ) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه ، وأما ذكر القولين فالعذر له من حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي ، ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الأرجحية في الواقع ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ذهبا أو فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباس

64

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست