responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 547


فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله : ( لا ) الجواز المقيد بقيد ( النهار فقط ) أو الليل فقط ، وكذا المطلق المنوي فيه الفطر ( فباللفظ ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي ، وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله : ( ولا يلزم فيه حينئذ ) أي حين تلفظ بالنذر ( صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف ، لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له ، ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله ( وفي ) لزومه إكمال ( يوم دخوله ) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو الأرجح ( تأويلان ) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا ، فقوله :
وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ ( و ) لزم ( إتيان ساحل ) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك لأن الغالب كونه على شاطئ البحر ( لناذر صوم ) أو صلاة لا اعتكاف ( به ) أي في الساحل ( مطلقا ) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا ( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة ( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا . والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه ، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان . ثم شرع في بيان مكروهاته فقال : ( وكره ) للمعتكف ( أكله خارج المسجد ) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل ( و ) كره ( اعتكافه

547

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست