نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 546
( ولا يمنع مكاتب يسيره ) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شئ من نجوم الكتابة ( ولزم يوم إن نذر ليلة ) وأولى عكسه ( لا ) إن نذر ( بعض يوم ) فلا يلزمه شئ إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون ، وفرق بأن الصلاة والصيام لما كانا من دعائم الاسلام كان لهما مزية على الاعتكاف ( و ) لزم ( تتابعه في مطلقه ) أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه ، فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في المنذور بدليل قوله : ( و ) لزم ( منويه ) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه ( حين دخوله ) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح ( كمطلق الجوار ) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا ، وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله ، فمن قال : لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار ، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه ، والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت ، وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله ،
546
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 546