responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 532


فقوله : ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة ، فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة ( بخلاف بعيد التأويل ) من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع ، ومثل له بخمسة أمثلة بقوله : ( كراء ) لرمضان فشهد عند حاكم فرد ( ولم يقبل ) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة ( أو أفطر ) أي أصبح مفطرا في يوم ( لحمي ) تأتيه فيه عادة ( ثم حم ) في ذلك اليوم ( أو ) وقع من امرأة ( لحيض ) اعتادته ( ثم حصل ) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة ( أو ) أفطر لأجل ( حجامة ) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة ، والمعتمد في هذا عدم الكفارة لأنه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب ( أو غيبة ) لغيره فالكفارة لأنه تأويل بعيد ، ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله : ( ولزم معها القضاء إن كانت ) الكفارة ( له ) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير . ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله : ( والقضاء في ) الصوم ( التطوع ) ثابت ( بموجبها ) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر ، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق ، والمفهوم إما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم : من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل ، وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح ، وأما غلبة فلا كفارة

532

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست