نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 533
وعلى كل حال لا قضاء في النفل ، فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة ، فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل ، ولان من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم ، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد ، وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي ( ولا قضاء في غالب قئ ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر ( أو ) غالب ( ذباب ) أو بعوض لأن الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق ( أو ) غالب ( غبار طريق ) لحلقه للمشقة ( أو ) غبار ( دقيق أو ) غبار ( كيل أو جبس لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده ( و ) لا في ( حقنة من إحليل ) أي ثقب الذكر ولو بمانع ( أو ) لا في ( دهن جائفة ) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته ( و ) لا في خروج ( مني مستنكح أو مذي ) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة ( و ) لا قضاء في ( نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر ) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل
533
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 533