responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 530


وإلا فلا كفارة اتفاقا . ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله : ( بإطعام ) أي تمليك ( ستين مسكينا ) أي محتاجا فيشمل الفقير ( لكل مدا ) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ، ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول ( وهو ) أي الاطعام ( الأفضل ) من العتق والصيام ولو للخليفة ، وأفاد الثاني بقوله : ( أو صيام شهرين ) متتابعين ، والثالث بقوله : ( أو عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة ( كالظهار ) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد ، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام ، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين ( و ) كفر ( عن أمة ) له ( وطئها ) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة ( أو ) عن ( زوجة ) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة ( أكرهها ) الزوج ولو عبدا وهي حرة ، وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم ( نيابة ) عنهما ( فلا يصوم ) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة ( ولا يعتق ) أي لا يصح عتق السيد ( عن أمته ) إذ لا ولاء لها ( وإن أعسر ) الزوج عما لزمه عنها ، وكذا لو فعلت ذلك مع يسره ( كفرت ) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ( ورجعت ) عليه ( إن لم تصم بالأقل من ) قيمة ( الرقبة )

530

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست