نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 529
أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا ( أو ) تعمد ( منيا ) أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل ( وإن بإدامة فكر ) أو نظر وكان عادته الانزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما ، فإن كانت عادته عدم الانزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي الثاني وإليه أشار بقوله : ( إلا أن يخالف عادته ) فلا كفارة ( على المختار ) فإن لم يدمهما فلا كفارة قطعا ، فقوله : إلا أن يخالف إلخ راجع للمبالغ عليه ومثله النظر ، وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة وإن خالف عادته على المعتمد وإن لم يستدم . واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة . وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى ، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره المصنف في الأخيرين لذلك ، نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا : ( وإن أمنى بتعمد نظرة ) واحدة ( فتأويلان ) الراجح منهما عدم الكفارة ، ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الامناء بمجرد النظر
529
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 529