نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 528
في قضائه ولا في كفارة أو غيرها . وقوله : ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد ، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة ( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر على شئ ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه ( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد . ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله : ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز
528
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 528