responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 527


بعضه صامه ( أو نسيان ) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه لأن عنده نوعا من التفريط ، وكذا إن أفطره مكرها أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنظور ، واحترز بالمعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته . ( و ) قضى ( في النفل بالفطر ا ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام ) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ، ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ، ومثله السيد ( وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ . ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله : ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة : أولها العمد وإليه أشار بقوله : ( إن تعمد ) فلا كفارة على ناس . الثاني : أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة . الثالث :
أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله : ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه . ورابعها : أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله : ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة ، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها . خامسها : أشار له بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط ) لا

527

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست