نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 507
لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم . ولا تجب على سيد هم الرقيق أيضا ( ولو ) كان رقيقه ( مكاتبا ) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته ( و ) لو ( آبقا رجي ) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه ( و ) لو رقيقا ( مبيعا بمواضعة أو خيار ) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه ( ومخدما ) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر ( إلا ) أن يرجع بعد الاخدام ( لحرية ) كأن يقول له : أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر ( فعلى مخدمه ) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل ( و ) العبد ( المشترك والمبعض بقدر الملك ) فيهما ( ولا شئ على العبد ) في الثانية ( و ) العبد ( المشترى ) شراء ( فاسدا ) زكاته ( على مشتريه ) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ . ( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم . ( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث ، وقيل : بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر . ( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه . ( و ) ندب دفعها
507
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 507