نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 506
وإلا تعين الاخراج منه ، فيكلف الاتيان به ، فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء ، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد ، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا ، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة ، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت ، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه ، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم ( و ) يجب الاخراج ( عن كل مسلم يمونه ) من مانه مونا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته ( بقرابة ) متعلق بيمونه والباء سببية كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين ( أو زوجية ) هذا إذا كانت له بل ( وإن ) كانت ( لأب ) أما أو غيرها . والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من دعي للدخول بها ( وخادمها ) أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه نفقته ، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل ، وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حصر الأسباب في ثلاثة : القرابة والزوجية والرق . ( أو رق ) خرج رقيق رقيقه
506
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 506